مصنف ابن أبي شيبة 16191
في المرأة إذا تزوجت بغير ولي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، [عَنْ سُفْيَانَ ]، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
إِذَا نَكَحَتِ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، ثُمَّ أَجَازَ الْوَلِيُّ جَازَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.