دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16191

في المرأة إذا تزوجت بغير ولي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، [عَنْ سُفْيَانَ ]، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:

إِذَا نَكَحَتِ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، ثُمَّ أَجَازَ الْوَلِيُّ جَازَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.