دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16510

في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطؤهما جميعا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ مَيْمُونٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ وَقَعَ عَلَى إِحْدَاهُمَا أَيَقَعُ عَلَى الْأُخْرَى ؟ قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا يَقَعُ عَلَى الْأُخْرَى مَا دَامَتِ الَّتِي وَقَعَ عَلَيْهَا فِي مِلْكِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.