مصنف ابن أبي شيبة 16199
باب من أجازه بغير ولي ولم يفرق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سَلَّامٌ وَجَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ:
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عَمَّ وَلَدِي خَطَبَنِي فَرَدَّهُ أَبِي، وَزَوَّجَنِي وَأَنَا كَارِهَةٌ، قَالَ: فَدَعَا أَبَاهَا، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ: إِنِّي أَنْكَحْتُهَا وَلَمْ آلُهَا [١]خَيْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا نِكَاحَ لَكِ اذْهَبِي فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.