مصنف ابن أبي شيبة 16382
الرجل تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ:
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.