دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16272

في الرجل يزوج أيشترط إمساكا بمعروف

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ: أَكَانُوا يَشْتَرِطُونَ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ: إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ؟ قَالَ: فَقَالَ: ذَلِكَ لَهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطُوا، مَا كَانَ أَصْحَابُنَا يَشْتَرِطُونَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.