مصنف ابن أبي شيبة 16272
في الرجل يزوج أيشترط إمساكا بمعروف
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ: أَكَانُوا يَشْتَرِطُونَ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ: إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ؟ قَالَ: فَقَالَ: ذَلِكَ لَهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطُوا، مَا كَانَ أَصْحَابُنَا يَشْتَرِطُونَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.