مصنف ابن أبي شيبة 16479
في الرجل يجرد المرأة أويلمسها من قال لا تحل لابنه وإن فعل الأب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ ؟ فَقَالَ: قَدْ زَعَمُوا أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى جَارِيَةً، فَخَشِيَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ يَتَّخِذَهَا، فَأَمَرَتِ ابْنًا لَهَا غُلَامًا أَنْ يَضْطَجِعَ عَلَيْهَا لِيُحَرِّمَهَا عَلَى زَوْجِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.