مصنف ابن أبي شيبة 16576
في الجارية النصرانية واليهودية تكون لرجل يطؤها أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ [بْنُ سُلَيْمَانَ ] عَنْ نَاجِيَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
فِي الْمَسْبِيَّةِ: لَا يَطَؤُهَا حَتَّى تُهَلِّلَ [٢]وَتُسْلِمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.