دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16576

في الجارية النصرانية واليهودية تكون لرجل يطؤها أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ [بْنُ سُلَيْمَانَ ] عَنْ نَاجِيَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ

فِي الْمَسْبِيَّةِ: لَا يَطَؤُهَا حَتَّى تُهَلِّلَ [٢]وَتُسْلِمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.