دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16504

في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطؤهما جميعا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ وَطِئَ إِحْدَاهُمَا، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَطَأَ الْأُخْرَى ؟ قَالَ: لَا حَتَّى يُخْرِجَهَا مِنْ [١]مِلْكِهِ، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّهُ [٢]زَوَّجَهَا عَبْدَهُ، قَالَ: لَا حَتَّى يُخْرِجَهَا مِنْ مِلْكِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.