مصنف ابن أبي شيبة 16504
في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطؤهما جميعا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ وَطِئَ إِحْدَاهُمَا، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَطَأَ الْأُخْرَى ؟ قَالَ: لَا حَتَّى يُخْرِجَهَا مِنْ [١]مِلْكِهِ، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّهُ [٢]زَوَّجَهَا عَبْدَهُ، قَالَ: لَا حَتَّى يُخْرِجَهَا مِنْ مِلْكِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.