دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16541

ما قالوا في العبد يتسرى من رخص فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

أَنَّهُ كَانَ لَهُ غُلَامٌ تَاجِرٌ وَكَانَ يَأْذَنُ لَهُ فَيَتَسَرَّى [٢]السِّتَّ وَالسَّبْعَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.