مصنف ابن أبي شيبة 16541
ما قالوا في العبد يتسرى من رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّهُ كَانَ لَهُ غُلَامٌ تَاجِرٌ وَكَانَ يَأْذَنُ لَهُ فَيَتَسَرَّى [٢]السِّتَّ وَالسَّبْعَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.