دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16219

الرجل يزوج ابنته من قال يستأمرها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

يَسْتَأْمِرُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ فِي النِّكَاحِ: الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.