مصنف ابن أبي شيبة 16219
الرجل يزوج ابنته من قال يستأمرها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
يَسْتَأْمِرُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ فِي النِّكَاحِ: الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.