دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16161

في التزويج من كان يأمر به ويحث عليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، [عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ]، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:

لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا لَيْلَةٌ لَأَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ لِي فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ امْرَأَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.