دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16475

في الرجل يجرد المرأة أويلمسها من قال لا تحل لابنه وإن فعل الأب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:

قَالَ مَسْرُوقٌ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ: إِنِّي لَمْ أُصِبْ مِنْ جَارِيَتِي هَذِهِ إِلَّا مَا يُحَرِّمُهَا عَلَى وَلَدِي: اللَّمْسَ [١]وَالنَّظَرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.