مصنف ابن أبي شيبة 16475
في الرجل يجرد المرأة أويلمسها من قال لا تحل لابنه وإن فعل الأب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:
قَالَ مَسْرُوقٌ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ: إِنِّي لَمْ أُصِبْ مِنْ جَارِيَتِي هَذِهِ إِلَّا مَا يُحَرِّمُهَا عَلَى وَلَدِي: اللَّمْسَ [١]وَالنَّظَرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.