مصنف ابن أبي شيبة 16322
من كره أن يتزوج الأمة على الحرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْمِنْهَالِ عَنْ زِرٍّ أَوْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ [وَتُنْكَحُ] [١]الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.