مصنف ابن أبي شيبة 16374
الرجل تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
لَا يَطَؤُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.