دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16599

في الرجل يرى امرأته تفجر أو يبلغه ذلك يطؤها أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ:

كُنْتُ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي زَمْزَمَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَذَكَرَ [لَهُ ] [١]أَنَّهُ تَسَقَّطَ [٢]امْرَأَتَهُ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا فَجَرَتْ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَبِئْسَ مَا صَنَعْتَ إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَ مِثْلَ الَّذِي أَقَرَّتْ بِهِ عَلَى نَفْسِهَا، فَأَمْسِكْ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ، وَإِنْ كُنْتَ لَمْ تَفْعَلْ فَخَلِّ سَبِيلَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.