مصنف ابن أبي شيبة 16599
في الرجل يرى امرأته تفجر أو يبلغه ذلك يطؤها أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ:
كُنْتُ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي زَمْزَمَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَذَكَرَ [لَهُ ] [١]أَنَّهُ تَسَقَّطَ [٢]امْرَأَتَهُ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا فَجَرَتْ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَبِئْسَ مَا صَنَعْتَ إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَ مِثْلَ الَّذِي أَقَرَّتْ بِهِ عَلَى نَفْسِهَا، فَأَمْسِكْ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ، وَإِنْ كُنْتَ لَمْ تَفْعَلْ فَخَلِّ سَبِيلَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.