مصنف ابن أبي شيبة 16302
الرجل يطلق المرأة فيتزوجها عبد بغير إذن مولاه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ جَرِيرٍ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:
لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ بِهِ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ حَتَّى تُنْكَحَ نِكَاحَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي يَجُوزُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.