مصنف ابن أبي شيبة 16629
ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعُ [بْنُ الْجَرَّاحِ ] عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عُمَرَ
نَهَى أَنْ يُزَادَ [٣]النِّسَاءُ عَلَى أَرْبَعِمِائَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.