دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16629

ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعُ [بْنُ الْجَرَّاحِ ] عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عُمَرَ

نَهَى أَنْ يُزَادَ [٣]النِّسَاءُ عَلَى أَرْبَعِمِائَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.