دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16160

في التزويج من كان يأمر به ويحث عليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

لَمْ يُرَ [١]لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ النِّكَاحِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.