مصنف ابن أبي شيبة 16160
في التزويج من كان يأمر به ويحث عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَمْ يُرَ [١]لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ النِّكَاحِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.