مصنف ابن أبي شيبة 16474
في الرجل يجرد المرأة أويلمسها من قال لا تحل لابنه وإن فعل الأب
16474 16477 16361 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِمِثْلِ هَذَا. متن مخفيجَرَّدَ جَارِيَةً لَهُ وَنَظَرَ إِلَيْهَا فَسَأَلَهُ إِيَّاهَا بَعْضُ وَلَدِهِ فَقَالَ إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.