دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16483

في الرجل يجرد المرأة أويلمسها من قال لا تحل لابنه وإن فعل الأب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

كَتَبَ مَسْرُوقٌ إِلَى أَهْلِهِ: انْظُرُوا جَارِيَتِي فَلَا تَبِيعُوهَا [١]؛ فَإِنِّي لَمْ أُصِبْ مِنْهَا إِلَّا مَا يُحَرِّمُهَا عَلَى وَلَدِي: اللَّمْسَ وَالنَّظَرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.