مصنف ابن أبي شيبة 16483
في الرجل يجرد المرأة أويلمسها من قال لا تحل لابنه وإن فعل الأب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
كَتَبَ مَسْرُوقٌ إِلَى أَهْلِهِ: انْظُرُوا جَارِيَتِي فَلَا تَبِيعُوهَا [١]؛ فَإِنِّي لَمْ أُصِبْ مِنْهَا إِلَّا مَا يُحَرِّمُهَا عَلَى وَلَدِي: اللَّمْسَ وَالنَّظَرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.