دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16551

المرأة يتزوجها الرجل وبها برص أو جذام فيدخل بها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ

سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا، فَيَظْهَرُ عَلَيْهَا دَاءٌ، أَنَّهُ كَانَ يُوجِبُهَا عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.