دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16625

ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصُ [بْنُ غِيَاثٍ ] عَنْ أَشْعَثَ وَهِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ عَنْ عُمَرَ قَالَ:

لَا تُغَالُوا فِي مُهُورِ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللهِ لَكَانَ أَحَقَّكُمْ بِهَا مُحَمَّدٌ [٢]وَأَوْلَاكُمْ، مَا زَوَّجَ بِنْتًا مِنْ بَنَاتِهِ وَلَا تَزَوَّجَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ إِلَّا عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.