مصنف ابن أبي شيبة 16625
ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ [بْنُ غِيَاثٍ ] عَنْ أَشْعَثَ وَهِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ عَنْ عُمَرَ قَالَ:
لَا تُغَالُوا فِي مُهُورِ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللهِ لَكَانَ أَحَقَّكُمْ بِهَا مُحَمَّدٌ [٢]وَأَوْلَاكُمْ، مَا زَوَّجَ بِنْتًا مِنْ بَنَاتِهِ وَلَا تَزَوَّجَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ إِلَّا عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.