دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16159

في التزويج من كان يأمر به ويحث عليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، قَالَ

: قَالَ عُمَرُ: ابْتَغُوا الْغِنَى فِي الْبَاءَةِ [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.