مصنف ابن أبي شيبة 16159
في التزويج من كان يأمر به ويحث عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، قَالَ
: قَالَ عُمَرُ: ابْتَغُوا الْغِنَى فِي الْبَاءَةِ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.