مصنف ابن أبي شيبة 16574
في الجارية النصرانية واليهودية تكون لرجل يطؤها أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ [بْنُ سُلَيْمَانَ ] عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ:
كَانَ عَبْدُ اللهِ يَكْرَهُ أَمَتَهُ مُشْرِكَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.