دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16574

في الجارية النصرانية واليهودية تكون لرجل يطؤها أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ [بْنُ سُلَيْمَانَ ] عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ:

كَانَ عَبْدُ اللهِ يَكْرَهُ أَمَتَهُ مُشْرِكَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.