دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16337

من كره أن يتزوج النصرانية على المسلمة

اعرض الإسناد

- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سَالِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

لَا يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ يَعْنِي الْمُسْلِمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.