مصنف ابن أبي شيبة 16280
في الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر ولا بينة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانُوا يُكْرِهُونَ الْمَمْلُوكِينَ عَلَى النِّكَاحِ وَيُغْلِقُونَ [١]عَلَيْهِمَا الْبَابَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.