دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16280

في الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر ولا بينة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

كَانُوا يُكْرِهُونَ الْمَمْلُوكِينَ عَلَى النِّكَاحِ وَيُغْلِقُونَ [١]عَلَيْهِمَا الْبَابَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.