مصنف ابن أبي شيبة 16441
في الرجل يتزوج المرأة على صداق عاجل أو آجل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
[الْعَاجِلُ آجِلٌ وَالْأَجَلُ] [١]إِلَى مَوْتٍ أَوْ فُرْقَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.