دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16441

في الرجل يتزوج المرأة على صداق عاجل أو آجل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

[الْعَاجِلُ آجِلٌ وَالْأَجَلُ] [١]إِلَى مَوْتٍ أَوْ فُرْقَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.