دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16413

من قال لا بأس أن يتزوجها وإن أعتقها لله

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ

أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ جَارِيَتَهُ وَيَتَزَوَّجُهَا ؟ [أَنَّهُ ] [١]كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا وَإِنْ أَعْتَقَهَا لِلهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.