مصنف ابن أبي شيبة 16458
الرجل يتزوج المرأة على أنه حر فيوجد مملوكا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي امَرْأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ فَوُجِدَ عَبْدًا، قَالَ: تُخَيَّرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.