دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16458

الرجل يتزوج المرأة على أنه حر فيوجد مملوكا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ

فِي امَرْأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ فَوُجِدَ عَبْدًا، قَالَ: تُخَيَّرُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.