دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16623

ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا [إِسْمَاعِيلُ ] ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:

قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِدِرْهَمٍ ؟ قَالَ: لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِثَوْبٍ أَوْ بِشَيْءٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.