مصنف ابن أبي شيبة 16623
ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا [إِسْمَاعِيلُ ] ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:
قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِدِرْهَمٍ ؟ قَالَ: لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِثَوْبٍ أَوْ بِشَيْءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.