مصنف ابن أبي شيبة 16464
في الرجل يملك عقدة المرأة أتحل لأبيه إذا لم يدخل بها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ بُرْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
مَنْ مَلَكَ عُقْدَةَ امْرَأَةٍ فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَى ابْنِهِ وَعَلَى أَبِيهِ، وَأَيُّهُمَا جَرَّدَ، فَنَظَرَ إِلَى الْعَوْرَةِ؛ كَذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.