دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16464

في الرجل يملك عقدة المرأة أتحل لأبيه إذا لم يدخل بها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ بُرْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

مَنْ مَلَكَ عُقْدَةَ امْرَأَةٍ فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَى ابْنِهِ وَعَلَى أَبِيهِ، وَأَيُّهُمَا جَرَّدَ، فَنَظَرَ إِلَى الْعَوْرَةِ؛ كَذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.