دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16383

الرجل تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

سَأَلْتُ عَنْهُ عَبِيدَةَ فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.