دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16583

في الرجل يطلب الولد من ولد الزنا ويطؤها من كره ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ

فِي الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ لِزِنْيَةٍ قَالَ: هِيَ كَعَرَضِ مَالِهِ يَتَّطِئُهَا [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.