مصنف ابن أبي شيبة 16583
في الرجل يطلب الولد من ولد الزنا ويطؤها من كره ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ لِزِنْيَةٍ قَالَ: هِيَ كَعَرَضِ مَالِهِ يَتَّطِئُهَا [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.