مصنف ابن أبي شيبة 16203
باب من أجازه بغير ولي ولم يفرق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:
كَانَ عَلِيٌّ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَدَخَلَ بِهَا أَمْضَاهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.