دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16203

باب من أجازه بغير ولي ولم يفرق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:

كَانَ عَلِيٌّ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَدَخَلَ بِهَا أَمْضَاهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.