دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16354

في الرجل يتزوج المرأة فيظهر في العلانية شيئا وفي السر أقل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ:

فِي صَدَاقِ السِّرِّ: إِذَا أَعْلَنَ أَكْثَرَ مِنْهُ [قَالَ ] [١]: يُؤْخَذُ بِالسِّرِّ وَتَبْطُلُ الْعَلَانِيَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.