مصنف ابن أبي شيبة 16354
في الرجل يتزوج المرأة فيظهر في العلانية شيئا وفي السر أقل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ:
فِي صَدَاقِ السِّرِّ: إِذَا أَعْلَنَ أَكْثَرَ مِنْهُ [قَالَ ] [١]: يُؤْخَذُ بِالسِّرِّ وَتَبْطُلُ الْعَلَانِيَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.