دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16299

الرجل يطلق المرأة فيتزوجها عبد بغير إذن مولاه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ، وَقَالَ الْحَكَمُ:

هُوَ زَوْجٌ وَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.