مصنف ابن أبي شيبة 16299
الرجل يطلق المرأة فيتزوجها عبد بغير إذن مولاه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ، وَقَالَ الْحَكَمُ:
هُوَ زَوْجٌ وَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.