دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16457

في الوصي أله أن يزوج

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ

كَانَ لَا يَجْعَلُ لِلْوَصِيِّ مِنْ أَمْرِ النِّكَاحِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَالَ: أَنْتَ وَصِيِّي فِي نِكَاحِ أَخَوَاتِي وَبَنَاتِي، فَإِنْ فَعَلَ فَالْوَصِيُّ أَحَقُّ مِنَ الْوَلِيِّ، وَإِلَّا فَالْوَلِيُّ أَحَقُّ مِنَ الْوَصِيِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.