مصنف ابن أبي شيبة 16222
الرجل يزوج ابنته من قال يستأمرها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ الْقَاسِمُ وَسَالِمٌ يَقُولَانِ:
إِذَا زَوَّجَ أَبُو الْبِكْرِ الْبِكْرَ فَهُوَ لَازِمٌ لَهَا وَإِنْ كَرِهَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.