دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16222

الرجل يزوج ابنته من قال يستأمرها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ الْقَاسِمُ وَسَالِمٌ يَقُولَانِ:

إِذَا زَوَّجَ أَبُو الْبِكْرِ الْبِكْرَ فَهُوَ لَازِمٌ لَهَا وَإِنْ كَرِهَتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.