مصنف ابن أبي شيبة 16330
إذا نكح الحرة على الأمة فرق بينه وبين الأمة
اعرض الإسناد
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.