دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16330

إذا نكح الحرة على الأمة فرق بينه وبين الأمة

اعرض الإسناد

- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.