دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16321

من كره أن يتزوج الأمة على الحرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ بُرْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ:

لَا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ، وَيَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.