مصنف ابن أبي شيبة 16321
من كره أن يتزوج الأمة على الحرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ بُرْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ:
لَا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ، وَيَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.