الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب النكاحمصنف ابن أبي شيبة 16512في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطؤهما جميعااعرض الإسنادحَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عَائِشَةَأَنَّهَا كَرِهَتْهُالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 16511افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 16513