دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16290

في المملوك كم يتزوج من النساء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:

مَنْ يَعْلَمُ مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ مِنَ النِّسَاءِ ؟ قَالَ رَجُلٌ: أَنَا، قَالَ: [كَمْ ؟ قَالَ ] [١]: امْرَأَتَيْنِ، فَسَكَتَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.