دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16342

في الحرة والأمة إذا اجتمعتا كيف قسمتهما

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ:

إِذَا اجْتَمَعَتَا قَسَمَ لِلْحُرَّةِ الثُّلُثَيْنِ مِنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.