مصنف ابن أبي شيبة 16301
الرجل يطلق المرأة فيتزوجها عبد بغير إذن مولاه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ لَيْسَ رِشْدَةً [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.