دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16301

الرجل يطلق المرأة فيتزوجها عبد بغير إذن مولاه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ لَيْسَ رِشْدَةً [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.