دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16515

في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطؤهما جميعا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا:

يَحْرُمُ مِنْ جَمْعِ الْإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنْ جَمْعِ الْحَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.