مصنف ابن أبي شيبة 16515
في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطؤهما جميعا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا:
يَحْرُمُ مِنْ جَمْعِ الْإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنْ جَمْعِ الْحَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.