مصنف ابن أبي شيبة 16412
من قال لا بأس أن يتزوجها وإن أعتقها لله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ الْحَسَنَ وَعَطَاءً
كَانَا لَا يَرَيَانِ بِذَلِكَ بَأْسًا، وَإِنْ أَعْتَقَهَا لِلهِ وَيَقُولَانِ: هُوَ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.