دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16412

من قال لا بأس أن يتزوجها وإن أعتقها لله

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ الْحَسَنَ وَعَطَاءً

كَانَا لَا يَرَيَانِ بِذَلِكَ بَأْسًا، وَإِنْ أَعْتَقَهَا لِلهِ وَيَقُولَانِ: هُوَ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.