دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16463

في الرجل يملك عقدة المرأة أتحل لأبيه إذا لم يدخل بها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ [عَنْ سُفْيَانَ ] عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

إِذَا تَزَوَّجَ الِابْنُ، لَمْ تَحِلَّ لِلْأَبِ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ [بِهَا ] [٤]، وَإِذَا تَزَوَّجَ [٥]الْأَبُ لَمْ تَحِلَّ لِلِابْنِ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.