مصنف ابن أبي شيبة 16463
في الرجل يملك عقدة المرأة أتحل لأبيه إذا لم يدخل بها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ [عَنْ سُفْيَانَ ] عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
إِذَا تَزَوَّجَ الِابْنُ، لَمْ تَحِلَّ لِلْأَبِ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ [بِهَا ] [٤]، وَإِذَا تَزَوَّجَ [٥]الْأَبُ لَمْ تَحِلَّ لِلِابْنِ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.