دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16411

في رجل يعتق أمته لله تعالى أله أن يتزوجها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ

أَنَّ بُشَيْرَ بْنَ كَعْبٍ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا ﴾فَقَالَ لِجَارِيَتِهِ: إِنْ دَرَيْتِ مَا " مَنَاكِبُهَا " فَأَنْتِ حُرَّةٌ لِوَجْهِ اللهِ، قَالَتْ: فَإِنَّ مَنَاكِبَهَا جِبَالُهَا، فَكَأَنَّمَا سُفِعَ وَجْهُهُ ! وَرَغِبَ فِي جَارِيَتِهِ، فَجَعَلَ يَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَأْمُرُهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْهَاهُ، حَتَّى لَقِيَ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ؛ فَإِنَّ الْخَيْرَ طُمَأْنِينَةٌ وَإِنَّ الشَّرَّ فِي رِيبَةٍ، فَتَرَكَ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.