مصنف ابن أبي شيبة 16411
في رجل يعتق أمته لله تعالى أله أن يتزوجها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ
أَنَّ بُشَيْرَ بْنَ كَعْبٍ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا ﴾فَقَالَ لِجَارِيَتِهِ: إِنْ دَرَيْتِ مَا " مَنَاكِبُهَا " فَأَنْتِ حُرَّةٌ لِوَجْهِ اللهِ، قَالَتْ: فَإِنَّ مَنَاكِبَهَا جِبَالُهَا، فَكَأَنَّمَا سُفِعَ وَجْهُهُ ! وَرَغِبَ فِي جَارِيَتِهِ، فَجَعَلَ يَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَأْمُرُهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْهَاهُ، حَتَّى لَقِيَ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ؛ فَإِنَّ الْخَيْرَ طُمَأْنِينَةٌ وَإِنَّ الشَّرَّ فِي رِيبَةٍ، فَتَرَكَ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.