دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16193

في المرأة إذا تزوجت بغير ولي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ:

أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ [١]امْرَأَةً وَلَهَا وَلِيٌّ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ بِدُرُوبِ الرُّومِ، فَرَدَّ عُمَرُ النِّكَاحَ وَقَالَ: الْوَلِيُّ وَإِلَّا فَالسُّلْطَانُ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.