مصنف ابن أبي شيبة 16193
في المرأة إذا تزوجت بغير ولي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ:
أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ [١]امْرَأَةً وَلَهَا وَلِيٌّ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ بِدُرُوبِ الرُّومِ، فَرَدَّ عُمَرُ النِّكَاحَ وَقَالَ: الْوَلِيُّ وَإِلَّا فَالسُّلْطَانُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.