دليل

مصنف ابن أبي شيبة 16614

في رجل تزوج ابنة لرجل فزفت إليه ابنة له أخرى

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ أَبِي الْوَضِينِ

أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ بِنْتًا [٣]لَهُ، ابْنَةَ مَهِيرَةٍ، فَزَوَّجَهُ وَزَفَّ [٤]إِلَيْهِ ابْنَةً لَهُ أُخْرَى، بِنْتَ [٥]فَتَاةٍ فَسَأَلَهَا الرَّجُلُ بَعْدَمَا دَخَلَ بِهَا: ابْنَةُ مَنْ أَنْتِ ؟ قَالَتِ ": ابْنَةُ [الْفَتَاةِ - تَعْنِي فُلَانَةَ] [٦]-، فَقَالَ: إِنَّمَا تَزَوَّجْتُ إِلَى أَبِيكِ [ابْنَتَهُ ] [٧]ابْنَةَ الْمَهِيرَةِ، فَارْتَفَعُوا إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، فَقَالَ: امْرَأَةٌ بِامْرَأَةٍ، وَسَأَلَ مَنْ حَوْلَهُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، فَقَالُوا [٨]: امْرَأَةٌ بِامْرَأَةٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ لِمُعَاوِيَةَ [٩]: ارْفَعْنَا [١٠]إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: اذْهَبُوا إِلَيْهِ، فَأَتَوْا عَلِيًّا فَرَفَعَ عَلِيٌّ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا، فَقَالَ: الْقَضَاءُ فِي هَذَا أَيْسَرُ مِنْ هَذَا، لِهَذِهِ مَا سُقْتَ إِلَيْهَا بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَعَلَى أَبِيهَا أَنْ يُجَهِّزَ الْأُخْرَى بِمَا سُقْتَ إِلَى هَذِهِ، وَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ هَذِهِ الْأُخْرَى، قَالَ: وَأَحْسَبُ أَنَّهُ جَلَدَ أَبَاهَا أَوْ أَرَادَ أَنْ يَجْلِدَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.